وابن البراج في الكامل ، وابن حمزة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) تبعوا شيخنا في
النهاية . وسلار ( 3 ) تابع شيخنا المفيد .
وقال ابن البراج في المهذب : إذا بانت المرأة وله منها ولد طفل لا يعقل ولا
يميز كانت هي أولى بحضانته من أبيه ، وإن كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان
ذكرا كانت أمه أولى به إلى سبع سنين من عمره ، وإن كانت أنثى كانت الأم
أحق بها إلى تسع سنين ، وقيل : إلى بلوغها ما لم تتزوج ( 4 ) .
والوجه ما قاله ( 5 ) الشيخ في النهاية .
لنا : ما رواه داود بن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
والوالدات يرضعن أولادهن ، قال : ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين
بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من
العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم ، لا أرضعه إلا
بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ( رأى ) ذلك خيرا له وأرفق به
يتركه مع أمه ( 6 ) .
وما رواه فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل
أحق بولده أم المرأة ؟ فقال : لا بل الرجل ، وإن قالت المرأة لزوجها الذي
طلقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 288 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 651 .
( 3 ) المراسم : ص 164 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 352 .
( 5 ) م 3 : والوجه قول .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 104 - 105 ح 352 ، وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب أحكام الأولاد
ح 1 ج 15 ص 190 - 191 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 105 ح 353 ، وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 ج 15
ص 191 .