مسألة : إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة
الحولين ، وفي الأنثى مدة سبع سنين ، اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) .
وقال المفيد : الأم أحق بالولد الذكر مدة الحولين ، وبالأنثى مدة تسع
سنين ( 2 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الولد طفلا لا يميز ولا يعقل فالأم أحق
به ، وإن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه ذكرا كان أو أنثى ، وإن كان طفلا مميزا
- وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان فما فوقها إلى البلوغ - فالذي رواه أصحابنا
أنه إن كان ذكرا فالأب أحق به ، وإن كانت أنثى فالأم أحق به إلى أن يبلغ ما
لم تتزوج ( 3 ) .
وفي الخلاف : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلا يميز
- وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا
فالأب أحق به ، وإن كان أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فالأب
أحق بها ، لا جماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
وقال الصدوق في المقنع : إذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد فالمرأة أحق
بالولد ما لم تتزوج ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، فإذا جاز سبع سنين
وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه ، وأما البنت فالأم
أولى بها ما لم تتزوج الأم .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 409 .
( 2 ) المقنعة : ص 531 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 39 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 131 المسألة 36 .
( 5 ) لم نعثر عليه .