عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 2 ) .
مسألة : المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة .
وقال السيد المرتضى ( 3 ) ، وابن الجنيد : إنها واجبة .
لنا : أصالة البراءة .
احتج السيد المرتضى بما رواه علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح - عليه
السلام - قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسميه من يومه
فعل ( 4 ) .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن العقيقة واجبة
هي ؟ قال : نعم واجبة ( 5 ) .
وعن أبي خديجة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كل مولود مرتهن
بالعقيقة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 416 ح 1667 ، وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب النكاح ومقدماته ح 2
ج 14 ص 105 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 417 ح 1669 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النكاح ح 1 ج 14
ص 105 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 440 ح 1759 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 5
ج 15 ص 144 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 440 - 441 ح 1760 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب أحكام الأولاد
ح 4 ج 15 ص 144 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 441 ح 1762 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 6
ج 15 ص 144 .