يصلح للعوضية ، والخبر ليس من طرقنا ، فلا يجوز الاستدلال به .
سلمنا ، لكنه محمول على الاستحباب .
سلمنا ، لكنه مجمل .
سلمنا ، لكن يمتنع ( 1 ) الإثبات هنا ، كما في قوله - عليه السلام - : ( لا
صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) وبمنع تعدد العقد مع التسمية ، ومع ذلك كله فقول الشيخ
- رحمه الله - لا يخلو من قوة ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ
من الحكم والآداب ، لأن ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة ، ولا يجوز العقد على
إجارة وهو : أن يعقد الرجل على امرأة أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين
معينة ( 3 ) .
وقال في الخلاف : يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل تعليم القرآن أو
شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة ، واستثنى أصحابنا من جملة
ذلك الإجارة وقالوا : لا يجوز ، لأنه كان يختص موسى - عليه السلام - ( 4 ) ونحوه
قال في المبسوط ( 5 ) . وقال ابن البراج في الكامل ، كقول الشيخ في النهاية .
وقال في المهذب يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل أن يخدمها شهرا أو
على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا ، وكذلك البناء وما أشبهه ، وكذلك
تعليم القرآن والمباح من الشعر ، وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا تصح أن
تكون صداقا ، لأن ذلك مخصوص بموسى - عليه السلام - ( 6 ) . وقال في الفصل
هامش
( 1 ) ق 2 وم 3 : يمنع .
( 2 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 16 ح 59 وفيه : ( لا صلاة بغير طهور ) .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 319 - 320 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 366 المسألة 3 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 272 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 198 .