شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم ( 1 ) - فالجواب ضعف الرواية ، فإن في
طريقها محمد بن سنان .
قال الشيخ : إنه مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يختص بروايته ولا يشركه
فيه غيره لا يعمل عليه ( 2 ) .
أقول : ويحتمل أن يكون المراد بذلك الاستحباب ، ومع الزيادة يستحب
الرد بالإبراء إلى مهر السنة ، وبعد الرد بالإبراء لا يلزمه أكثر .
مسألة : شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم إن كان العاقد مسلما إجماعا ، فلو
سمى خمرا أو خنزيرا أو كلب هراش بطل المسمى إجماعا ، وهل يبطل العقد ؟
للشيخ قولان ، ففي النهاية يبطل ( 3 ) ، وبه قال المفيد في المقنعة ( 4 ) ، وابن
البراج ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، ونقل سلار الخلاف ( 7 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) : يصح العقد ، وبه قال ابن
حمزة ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ، وابن زهرة ( 12 ) ، وقال : إنه لا يصح ( المسمى ) بغير
خلاف ، إلا من مالك وبعض أصحابنا ( 13 ) .
وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر ، ولا يصح بصحته ، لأن لكل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 361 ح 1464 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المهور ح 14 ج 15
ص 17 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 361 ذيل الحديث 1464 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 319 .
( 4 ) المقنعة : ص 508 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 200 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 293 .
( 7 ) المراسم : ص 153 .
( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 272 .
( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 363 المسألة 1 .
( 10 ) الوسيلة : ص 296 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 576 .
( 12 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 548 س 22 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 548 س 22 .