الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية ( 1 ) .
وعن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا ( 2 ) .
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - ما
للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ( 3 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا ترك الدين
ومثله أعتق المملوك واستسعى ( 4 ) .
وعن حفص بن البختري ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا ملك
المملوك سدسه استسعى وأجيز ( 5 ) .
وعن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول : في
رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم
وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه ، لأنه
إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 197 ح 786 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 6
ج 13 ص 365 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 191 ح 770 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الحجر ح 1 ج 13
ص 144 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 242 - 243 ح 940 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الوصايا
ح 8 ج 13 ص 363 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 169 ح 688 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 422 - 423 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 169 ح 689 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 422 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 218 ح 855 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 4
ج 13 ص 423 .