قصده ، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ( 1 ) .
وقال قطب الدين الكيدري : إذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم
بصفة عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق . قال : وروي أنه إذا وقف على
عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس في نسبه ، مع
أنه قال عقيب ذلك : إذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من
الذكور دون الإناث ( 2 ) .
مسألة : إذا وقفه على قومه قال الشيخان : يكون على جماعة أهل لغته من
الذكور دون الإناث ( 3 ) . وتبعهما ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال أبو الصلاح : يعمل بالمعلوم من قصده ، فإن لم يعرف مقصوده عمل
بعرف قومه في ذلك الإطلاق ( 6 ) .
وقال سلار : يكون لجماعة أهل لغته ( 7 ) . ولم يخص الذكور بالذكر .
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته الأدلة
القاهرة أنه يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته ممن ينطلق العرف أنه من
أهله وعشيرته دون من سواهم هذا الذي تشهد به اللغة وعرف العادة وفحوى
الخطاب . قال الشاعر :
قومي هم قتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبني سهمي
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 327 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 202 .
( 3 ) المقنعة : ص 655 ، والنهاية ونكتها : ج 3 ص 125 - 126 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 91 .
( 5 ) الوسيلة : ص 371 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 327 .
( 7 ) المراسم : ص 198 .