الفصل الثامن
في السبق والرماية
مسألة : ذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) إلى أن عقد الرمي والسبق
من العقود الجائزة كالجعالة ، لا من العقود اللازمة كالإجارة .
وقال ابن إدريس : إنه من العقود اللازمة ( 3 ) . والوجه الأول .
لنا : الأصل عدم اللزوم .
ولأنه نوع جعالة ، فإن قوله : " من سبق فله كذا " هو عين الجعالة .
احتج بقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 4 ) .
والجواب : القول بالموجب ، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه ، فإن
كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم ، وإن كان جائزا
كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز ، وأيضا ليس المراد مطلق
العقود ، وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة ، وهو
باطل بالإجماع ، فلم يبق إلا العقود اللازمة ، والبحث وقع فيه .
مسألة : قال الشيخ : الذي يجوز المسابقة عليه النصل والحافر والخف ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 300 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 273 المسألة 9 ، طبعة اسماعيليان .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 149 .
( 4 ) المائدة : 1 .