پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۹
إعادتها ، إلا أن يثبت أن ذلك الوضع كان بعارية فيكون له الرجوع فيها ( 1 ) . وفيه نظر ، فإنا نسلم أن الأصل كون الوضع بحق ، لكن العارية حق ، والأصل عدم التسليط على ملك الغير ، إلا بوجه شرعي ، ولم يثبت فراعينا الأصلين معا ، فكان أولى مما قاله الشيخ .
پاورقی
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 311 .
مختلف الشيعة — صفحه 229 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة