إعادتها ، إلا أن يثبت أن ذلك الوضع كان بعارية فيكون له الرجوع فيها ( 1 ) .
وفيه نظر ، فإنا نسلم أن الأصل كون الوضع بحق ، لكن العارية حق ،
والأصل عدم التسليط على ملك الغير ، إلا بوجه شرعي ، ولم يثبت فراعينا
الأصلين معا ، فكان أولى مما قاله الشيخ .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 311 .