عليهما ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) .
وقال السيد ابن زهرة : لا زكاة على العامل ( 4 ) لأنه يأخذ حصة أجره ،
وقد سبق البحث في باب المزارعة .
مسألة : إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه ، فإن أقام كل بينة
سمعت بينة العامل دون المالك . وبه قال في الخلاف ( 5 ) ، وهو قول ابن
إدريس ( 6 ) .
وقال في المبسوط : يقرع بينهما ( 7 ) . والمعتمد الأول .
لنا : إن العامل خارج ومدع فالبينة بينته .
قال الشيخ : وإذا خرجت القرعة قيل : يحلف ، وقيل : لا يحلف ، وهو
الصحيح ، والأول أحوط ( 8 ) .
والتحقيق : إن عليه اليمين إن قلنا : بالقرعة .
مسألة : قال الشيخ : يجب على المالك إنشاء الأنهار والدولاب والثور الذي
يديره ( 9 ) .
وقال ابن إدريس : على العامل آلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء
والنواضح والبقر ( 10 ) .
والوجه ما قاله الشيخ ، لأن هذه أصول أموال فلا يجب على العامل .
مسألة : قال في المبسوط : إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 480 - 481 المسألة 13 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 220 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 453 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 540 س 3 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 480 المسألة 12 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 453 .
( 7 ) المبسوط : ج 3 ص 219 .
( 8 ) المبسوط : ج 3 ص 219 .
( 9 ) المبسوط : ج 3 ص 210 .
( 10 ) السرائر : ج 2 ص 451 .