إدريس ( 1 ) وغيرهما إلى جواز اشتراط إخراج البذر أولا .
مسألة : لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه لي من غير الحاصل مضافا
إلى الحصة ، قال الشيخ : يكره ( 2 ) ، وقيل : بالمنع ( 3 ) .
والأول أقوى عملا لقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 4 ) .
مسألة : لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، فإن أقام
كل بينة قدمت بينة العامل ، لأنه الخارج ، ولأن القول قول المالك فالبينة بينة
العامل ، وقيل : يرجعان إلى القدمة ( 5 ) . وليس بجيد .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 446 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 273 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 150 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1503 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15
ص 30 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 .