الفصل الثالث
في المساقاة
مسألة : المشهور إن المساقاة على شجر له ثمرة .
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز على البقل الذي يجز جزة بعد جزة ،
للأصل ( 1 ) .
والأقرب المنع ، لأنه معاملة على مجهول ، فيصح في موضع الإجماع .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الكش على صاحب النخل ( 2 ) .
ومنع ابن إدريس ذلك ، وأوجبه على العامل ، ونسب هذا القول إلى بعض
المخالفين ، وجعله غير واضح ، لعدم الدليل عليه ( 3 ) . وهو خطأ من ابن إدريس ،
فإن الشيخ أجل من أن يقلد مؤالفا فكيف يقتد مخالفا ؟ !
وقوله : " لا دليل عليه " خطأ ، فإن الدليل قائم ، وهو أصالة البراءة ،
ولأن العامل يجب عليه العمل لا غير ، وهذا عين مال فلا يجب عليه .
مسألة : إذا بلغت حصة كل منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة وجبت
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 476 المسألة 3 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 210 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 451 .