وقال ابن البراج : إذا غصب نصراني من نصراني خمرا واستهلكها كان عليه
مثلها ( 1 ) .
لنا : إن الشرع حرم تملكها على المسلم والكافر ، لكنا أمرنا بتقرير الكفار
على أحكامهم ، فإذا تحاكموا إلينا لم نوجب المثل ، لسقوطه في نظر الشرع ،
فأوجبنا القيمة ، لأنه مضمون عندهم .
وابن البراج أيضا في آخر باب الغصب ( 2 ) قال بما اخترناه وحكيناه عن
الشيخ .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 444 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 450 .