كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه فصول :
الأول
في الإجارة
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : إذا استأجر الدار شهرا ولم
يقل : من هذا الوقت وأطلق بطلت .
وقال ابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) : يجوز .
والتحقيق أن نقول : إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق
ما قاله ابن البراج ، وإن كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ ، لحصول الجهالة
على التقدير الثاني دون الأول ( 5 ) .
مسألة : قال في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : إذا آجره الدار في شهر مستقبل
بعد ما دخل لم يصح فاشترط الاتصال بالعقد . ومنعه ابن البراج ( 8 ) ، وابن
إدريس ( 9 ) ، وهو الوجه . وأبو الصلاح ( 10 ) تابع الشيخ .
لنا : الأصل الجواز .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 230 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 496 المسألة 13 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 473 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 461 .
( 5 ) ز : لا الأول .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 230 .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 496 المسألة 13 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 473 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 461 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 349 .