الفصل الثامن
في الكفالة
مسألة : منع الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد ( 2 ) الكفالة الحالة ، كما لا يصح
ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم . وتبعهما ابن حمزة ( 3 ) ، وهو الظاهر من
كلام سلار ( 4 ) .
ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط الحالة ( 5 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 6 ) ،
وهو المعتمد .
لنا : الأصل الدال على الجواز وعدم الاشتراط .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا تكفل رجل ببدن غيره صح ، إلا أنه لا
يصح إلا بإذن من تكفل عنه ( 7 ) . وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن
إدريس ( 9 ) ولم يشترط باقي علمائنا ذلك ، وهو المعتمد .
لنا : الأصل .
ولأنه لا يشترط رضاه في كفالة المال فكذا البدن .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 38 .
( 2 ) المقنعة : ص 815 .
( 3 ) الوسيلة : ص 280 .
( 4 ) المراسم : ص 200 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 337 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 77 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 337 .
( 8 ) الوسيلة : ص 281 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 77 .