پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 10

پدیدآورندگان:

ص۱۰
ضمن كل واحد منهما نصف الألف عن صاحبه فلا يخلو المضمون له إما أن يرضى بضمانهما معا أو بضمان أحدهما خاصة أو لا يرضى بشئ منهما ، فإذا رضي بهما معا ولم يرض بشئ منهما لم يكن له مطالبة كل واحد منهما بأكثر من النصف . أما على تقدير عدم الرضى فظاهر . وأما على تقديره فلانتقال ما في ذمة كل واحد منهما إلى الآخر فينتفي ، كما لو لم يكن ضمان ، وليس له على تقدير الرضى مطالبة كل واحد منهما بالألف ، لأن الضمان عندنا ناقل ، وإنما يتأتى المطالبة على قول المخالفين ، لأن الضمان عندهم غير ناقل . وأما إذا رضي بضمان أحدهما خاصة فإنه يطالبه بالألف خاصة ، وليس له على الآخر سبيل . إذا تقرر هذا ، فإذا أحاله عليهما وكان قد رضي بالضمان صحت الحوالة ، وكان له مطالبة كل واحد منهما بالنصف لا غير .
مسألة : قوى الشيخ في المبسوط هبة الدين إلى أجنبي ( 1 ) . وتبعه ابن البراج . والوجه المنع ، لأنه غير مقدور على تسليمه ، ولأنه غير معين . احتج الشيخ بأنه لا ماخ منه فصخت هبته ، كما صح بيعه ( 2 ) . والجواب : ما بيناه من ثبوت المانع .
مسألة : منع الشيخ في المبسوط من حوالة المولى على مكاتبه بمال الكتابة ، لأن للمكاتب أن يعجز نفسه ( 3 ) . وتبعه ابن البراج .
پاورقی
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 320 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 320 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 321 .