تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الأجل لم يصح ويبطل الرهن ، والحق كما كان ، ولا تثبت الزيادة في الأجل ، لأنه لا دليل على ذلك ( 1 ) . والوجه عندي الجواز . لنا : أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة في عقد لازم فكان لازما ، كما لو شرطه في البيع . مسألة : قال في المبسوط : إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر ثم قضى ألفا ولم يقصد شيئا قال الشيخ : له أن يصرف إلى أيهما شاء ، وفي الناس من قال : ينقسم عليهما ، وكذا لو أبرأه من ألف ( 2 ) . والوجه عندي الأخير . لنا : أنه لما دفع ألفا برئت ذمته منهما ، وليس يختص أحدهما بالمقبوض أولى من الآخر ، فوجبت القسمة بينهما .
مسألة : قال ابن الجنيد : أكره رهن الأعجمي وارتهانه ، إلا أن يوكل من يسلم ويتسلم . وكأنه نظر إلى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة . والوجه عدم الكراهية ، للأصل .
مسألة : قال ابن الجنيد : رهن أم الولد والمدبرة كرهن الأمة . وهو يعطي جواز رهن أم الولد ، لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك . ومنع بعض علمائنا من ذلك إذا شرط الرهن إمكان بيعه في دين المرتهن ولا يمكن البيع هنا . وقول ابن الجنيد ليس ببعيد من الصواب .
مسألة : قال ابن الجنيد : إذا كان الشئ في يد رجل غصبا فرهن إياه
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 235 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 237 .