تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
والأقوى أن له الأخذ في الحال ، فإن أخر بطلت شفعته ، وكذا في المقيس عليه وقد تقدم .
مسألة : المشهور أن المشتري إذا عيب المبيع بعد المطالبة بالشفعة ضمن ، وقيل : لا يضمن ، لأن الشفيع لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ( 1 ) . والمعتمد الأول ، لأنه وإن لم يملك بالمطالبة إلا أن حقه تعلق بالعين ، فلم يجز للمشتري إحداث نقص فيه فيضمن حينئذ .
مسألة : لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ : الطلع للشفيع ، لأنه بحكم السعف ، ولأنه يتبع الأصل في البيع فكذا هنا ، لأن المقتضي للشفعة هناك ليس إلا كونه جزء من المسمى ( 2 ) . والوجه اختصاص هذا الحكم بالبيع وقوفا على مورد النص ، وكونه بحكم السعف ممنوع ، وكذا نمنع كونه جزء من المسمى ، والمقتضي في البيع إنما هو النص .
مسألة : لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري فأخذه الشفيع لم يكن للمشتري الفسخ ، قال الشيخ : ولا أرش له أيضا ( 3 ) . والأجود أن نقول : يثبت له الأرش ، لأنه مبيع ظهر فيه عيب فاستحق المشتري الأرش كما لو باعه . احتج الشيخ بأن الرد يسقط فكذا الأرش . والجواب : نفي التلازم بينهما .
مسألة : لو ادعى كل منهما السبق في البيع وأقاما بينتين قيل : يستعمل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 260 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 118 - 119 مع اختلاف . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 126 .