القرعة ( 1 ) ، لأنه أمر مشكل ، إذ لا تقديم لأحدهما على الأخرى ، وإلا لزم
الترجيح من غير مرجح . وقيل : سقطتا ، ويبقى الملك على أصل الشركة ( 2 ) ،
لعدم أولوية التقديم . وسيأتي تتمة ذلك في البينات المتعارضة إن شاء الله
تعالى .
مسألة : لو كانت الدار لغائب وحاضر وحصة الغائب في يد آخر فباع
الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم
جعفر بن سعيد عن الشيخ في الخلاف : ثبوت الشفعة ( 3 ) .
والأقرب المنع ، لعدم ثبوت البيع ، فلا يقضى بالشفعة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 268 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 268 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 265 .