تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
القرعة ( 1 ) ، لأنه أمر مشكل ، إذ لا تقديم لأحدهما على الأخرى ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح . وقيل : سقطتا ، ويبقى الملك على أصل الشركة ( 2 ) ، لعدم أولوية التقديم . وسيأتي تتمة ذلك في البينات المتعارضة إن شاء الله تعالى .
مسألة : لو كانت الدار لغائب وحاضر وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد عن الشيخ في الخلاف : ثبوت الشفعة ( 3 ) . والأقرب المنع ، لعدم ثبوت البيع ، فلا يقضى بالشفعة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 268 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 268 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 265 .