تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وشراء ما عليه التماثيل ، ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل ( 1 ) . وحرم في باب المكاسب عمل التماثيل المجسمة والصور ( 2 ) .
وقال ابن البراج في كتاب الكامل في باب الغرر : يكره بيع ما عليه تماثيل واستعمال الصور أيضا وإن كان في الفرش وما يداس بالأرجل ، وتجنب ذلك أفضل . مع أنه حرم في كتاب المكاسب التماثيل المجسمة وغيرها . وقال ابن إدريس في باب الغرر : يكره استعمال الصور والتماثيل التي هي على صور الحيوان ، وأما صور الأشجار وغيرها مما لا تكون على صور الحيوانات فلا بأس به ، وقد روي أنه لا كراهة في ذلك إذا استعمله مستعمله في الفرش وما يوطأ بالأرجل ( 3 ) . وقال في باب المكاسب : يحرم سائر التماثيل والصور ذات الأرواح مجسمة كانت أو غير مجسمة ( 4 ) . والحق التحريم في صور الحيوان ، وقد تقدم البحث في ذلك .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم أن يتملكه غيره ممن ليس بمسلم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ( 5 ) . ومنع ابن إدريس ( 6 ) من ذلك ، وكذا ابن البراج منع منه أيضا ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 182 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 97 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 328 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 215 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 182 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 329 .
مختلف الشيعة — صفحة 257 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة