وشراء ما عليه التماثيل ، ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل ( 1 ) .
وحرم في باب المكاسب عمل التماثيل المجسمة والصور ( 2 ) .
وقال ابن البراج في كتاب الكامل في باب الغرر : يكره بيع ما عليه
تماثيل واستعمال الصور أيضا وإن كان في الفرش وما يداس بالأرجل ،
وتجنب ذلك أفضل . مع أنه حرم في كتاب المكاسب التماثيل المجسمة وغيرها .
وقال ابن إدريس في باب الغرر : يكره استعمال الصور والتماثيل التي هي
على صور الحيوان ، وأما صور الأشجار وغيرها مما لا تكون على صور الحيوانات
فلا بأس به ، وقد روي أنه لا كراهة في ذلك إذا استعمله مستعمله في الفرش
وما يوطأ بالأرجل ( 3 ) .
وقال في باب المكاسب : يحرم سائر التماثيل والصور ذات الأرواح مجسمة
كانت أو غير مجسمة ( 4 ) . والحق التحريم في صور الحيوان ، وقد تقدم البحث في
ذلك .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى
بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم أن يتملكه غيره ممن ليس
بمسلم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه
غيره من المسلمين ( 5 ) . ومنع ابن إدريس ( 6 ) من ذلك ، وكذا ابن البراج منع منه
أيضا ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 182 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 97 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 328 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 215 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 182 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 329 .