لا بأس بأن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب ( 1 ) .
وفي طريقه الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو ضعيف ، ومع ذلك فإنا نقول
بموجبه ، ويحمل البيع على القصب المشاهد .
الثاني : رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - في شراء الأجمة ليست
فيها قصب ، قال : إنما هي ماء ، قال : يصيد كفا من سمك يقول : أشتري
منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ( 2 ) .
والراوي الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو ضعيف ، وفي السند إرسال
ضعيف لذلك أيضا .
مسألة : بيع العنب على من يجعله خمرا والخشب على من يجعله صنما قال
بعض ، أصحابنا : إنه مكروه ، وإن بيع على شرط جعله كذلك كان حراما ،
هذا هو الأشهر .
والتحقيق أن نقول : إن باعه على من يعلم أنه يجعله كذلك كان حراما
وإن لم يشترطه وإن لم يعلم ذلك كان جائزا ، وأما إذا شرطه جعله كذلك فإنه
حرام .
وابن إدريس قال : لا بأس ببيع الخشب على من يتخذه ملاهي ، والعنب
ممن يجعله خمرا فإنه مكروه ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك ، فأما إن شرط
البائع على المبتاع أن يجعله خمرا وعقدا على ذلك شرطا وقرناه بالعقد كان
حراما . قال : وقال شيخنا في المبسوط : بيع العصير ممن يجعله خمرا مطلقا مكروه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 126 ح 550 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 5
ج 12 ص 264 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 126 ح 551 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 6
ج 12 ص 264 .