احتج الشيخ بما رواه ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله - عليه
السلام - : إنا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول : بكم يقوم عليك ؟
فأقول : بكذا وكذا فأبيعه بربح كذا فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة
مثل مالك ، قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا فقال : مما ؟ قلت : ما في
الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال : فلما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك
بابا يكون لك فيه فرج منه ؟ قل : قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا
تقل بربح ( 1 ) .
وعن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله - عليه
السلام - عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر
مرابحة أله أن يأخذ ثمنه حالا والربح ؟ . قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى
إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى
الأجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله
قال : فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه ( 2 ) .
وعن هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق - عليه السلام - في الرجل
يشتري المتاع إلى أجل فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي
اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل
ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 56 ح 245 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12
ص 400 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 59 ح 254 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12
ص 401 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 47 ح 203 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12
ص 400 .