عملا بالمقتضي السالم عن المعارض ، إذ الأصل انتفاؤه .
ولأن لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها .
ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها .
احتج بما رواه الوليد العامري قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس ( 1 ) .
وعن السكوني في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : السحت ثمن
الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي والرشا في الحكم ، وأجر
الكاهن ( 2 ) .
ولأنها عين نجسة ، فيحرم بيعها كالعذرات .
والجواب عن الحديثين : بمنع صحة سندهما وبالقول بالموجب ، فإن لفظ
الكلب ليس من ألفاظ العموم فيحمل على كلب الهراش ، وبالفرق بين
الأصل والفرع في الثاني ، لعدم الانتفاع في الأصل ، مع أنه قياس لا يجوز
العمل به .
مسألة : قال ابن البراج : يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : وسائر التماثيل والصور ذات الأرواح مجسمة كانت أو
غيرها ( 4 ) .
وأبو الصلاح قال : يحرم التماثيل ( 5 ) ، وأطلق .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 367 ح 1060 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 7
ج 12 ص 83 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 368 ح 1061 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12
ص 62 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 344 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 215 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 281 .