پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
مسألة : قال ابن حمزة : المخلوط من الذهب بالفضة إذا أمكن تخليص أحدهما من الآخر ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط ( 1 ) . وهذا ليس بجيد ، فإن الحق أنه يجوز بيعه بالذهب أو بالفضة بشرط العلم بزيادة الثمن على ما فيه الممتزج من جنسه ، وكذا يجوز بيعه بالممتزج بأن يبيع ما في الثمن من الذهب بالفضة وبالعكس ، وقد سوغ البيع إذا لم يمكن التخلص واشتبه الغالب بالمجموع منهما ، وأي فرق في ذلك بين إمكان التخليص وعدمه . ثم قال : وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك ( 2 ) أي مع عدم إمكان التخليص والاشتباه لم يجز بيع أحدهما بالآخر ، والوجه عندي الجواز . مسألة : قال ابن الجنيد : لو استوفى ثمن سلعته من الصير في فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصير في : انقد ورد نقايتها جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين ، فيدخل في حد بيع النسيئة . ولا أرى هذا شيئا ، بل التحقيق : أن الثمن إن كان معينا لم يكن له الإبدال ، وإن لم يكن معينا فله ذلك بعد يومين أو أزيد .
پاورقی
( 1 ) الوسيلة : ص 244 . ( 2 ) الوسيلة : ص 244 .