الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك
صليتها . وقال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد
فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنك
لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين
الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل
وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت
المغرب فقم فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت
العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة
ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وإن كنت قد ذكرتها وقد صليت من العشاء
الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة ،
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن
كنت قد ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل
الغداة وأذن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن
تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت
بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما
ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس . قال : قلت : لم ذاك ؟ لأنك لست تخاف
فوته ( 1 ) .
لا يقال : هذا الحديث يدل على وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثاني ، لأنه
- عليه السلام - قال : وإن كان المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن
تصلي الغداة إن كان الأمر للوجوب ، وإلا سقط الاستدلال به .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 158 ح 341 . وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3
ص 211 .