على العدم ، وقد بيناه في كتبنا العقلية .
مسألة : المشهور أن المسافر لا يصح منه صوم واجب مطلقا ، سواء كان
رمضان أو غيره ، إلا ما استثني من النذر المقيد به وصوم بدل الهدي .
وللمفيد قول : بأنه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر ( 1 ) ،
وليس بجيد .
لنا : إن رمضان آكد من غيره ، وقد وجب إفطاره للسفر فغيره أولى .
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - : " ليس من البر الصيام في
السفر " ( 2 ) .
وما رواه كرام قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إني جعلت على
نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم - عليه السلام - ، قال : صم ، ولا تصم في
السفر ( 3 ) ، الحديث .
وما رواه عمار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : في الرجل يجعل الله
عليه أن يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو
مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو
غيره ، والصوم في السفر معصية ( 4 ) .
احتج بالأصل .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 350 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 434 . سنن ابن ماجة : ج 1 ص 532 ح 1664 و 1665 . سنن النسائي :
ج 4 ص 175 و 176 و 177 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 233 ح 683 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9
ج 7 ص 141 - 142 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 328 ح 1022 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 8
ج 7 ص 141 .