مسألة : إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية ،
أو خبر من ظاهره العدالة .
قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : أنه يجزئه ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 2 ) ، وبه أفتى
الشيخ في الخلاف قال فيه : وقد روي أنه لا يجزئه ( 3 ) .
وقال في المبسوط : وإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزئه ( 4 ) .
وقال في النهاية ( 5 ) والجمل ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) وكتابي الأخبار ( 8 ) : لا يجزئه
وهو حرام ، واختاره السيد المرتضى ( 9 ) ، وابنا بابويه ( 10 ) ، وأبو الصلاح ( 11 ) ،
وسلار ( 12 ) ، وابن البراج ( 13 ) ، وابن إدريس ( 14 ) ، وابن حمزة ( 15 ) ، وهو الأقوى .
لنا : إنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه ، والنهي في العبادة يدل
على الفساد .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 180 المسألة 23 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 277 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 391 .
( 6 ) الجمل والعقود : ص 120 - 121 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 293 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 183 ذيل الحديث 510 . الإستبصار : ج 2 ص 79 ذيل الحديث 239 .
( 9 ) الإنتصار : ص 62 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 126 ذيل الحديث 1922 . ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 181 .
( 12 ) المراسم : ص 96 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 189 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 384 .
( 15 ) الوسيلة : ص 148 .