بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثاني
في قضاء الصلوات
مسألة : الظاهر من كلام الشيخين ( 1 ) القول بالمضايقة ، وهو وجوب ترتب ( 2 )
الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة .
وقد صرح في المبسوط على ذلك فقال : إن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة
الوقت في أوله فإنه لا يجزئه ( 3 ) .
أما المفيد فقال : من فاتته صلاة بخروج وقتها صلاها كما فاتته ، ولم يؤخر ذلك
إلا أن يمنعه تضيق وقت فرض حاضر ( 4 ) .
وقال السيد المرتضى في الجمل : كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال
الذكر لها من سائر الأوقات ، إلا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف فيه
من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب
بالماضية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 211 . المبسوط : ج 1 ص 126 .
( 2 ) ق وم ( 2 ) : ترتيب .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 127 .
( 4 ) المقنعة : ج 1 ص 211 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 38 .