وفيه مقاصد :
الأول
من تجب عليه
مسألة : أوجب الشيخان ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) الزكاة في
غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم ، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي ( 4 ) .
وقال السيد المرتضى في الجمل : الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين
الموسرين ( 5 ) .
وقال في المسائل الناصرية : الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من
العين والورق ، فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ
منه الصدقة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 238 . المبسوط : ج 1 ص 232 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 165 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 168 .
( 4 ) الوسيلة : ص 121 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 47 .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 241 المسألة 122 .