إليه الشيخان ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن
البراج ( 5 ) ، ومنع ابن أبي عقيل ( 6 ) من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة .
لنا : إنه مطلوب للشارع وقد فات محله فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة
الناشئة من امتثال الأمر بفعله .
وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر
- عليه السلام - عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع ،
فإن لم يذكر فلا شئ عليه ( 7 ) .
احتج بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألته عن الرجل ينسى
القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال : لا ( 8 ) .
والجواب عن الأول : بأن الأصل يخالف مع قيام دليل على خلافه وقد
سلف . وعن الثاني : بأن معاوية لم يسنده إلى إمام ، فلعله أسنده إلى عارف غيره
فلا يبقى حجة .
سلمنا ، لكن قوله : " أيقنت " يحتمل أنه سأله أيقنت في تلك الحال - أعني
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 139 . والمبسوط : ج 1 ص 113 .
( 2 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 149 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 98 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 160 ح 629 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 1 ج 4
ص 916 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 161 ح 633 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 4 ج 4
ص 916 .