إلى البدل لا وجوبا ولا جوازا ، فبرهانه يدل على غير مطلوبه .
مسألة : قول علي بن بابويه ( 1 ) فيمن شك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب
وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ،
وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو ،
إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل
ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه ، كلام غير معتمد . أما
إذا غلب على ظنه الأكثر فإنه يضيف إليها الرابعة التي هي تمام الصلاة
ولا يحتاج حينئذ إلى صلاة ركعة أخرى ، إذ الاحتياط إنما يجب مع اعتدال
الضدين . وأما إذا غلب ظنه على الأقل فإنه يبني عليه ويتم ( 2 ) الصلاة ولا سجود
عليه لأصالة براءة الذمة .
ويؤيده حديث عبد الرحمان بن سيابه وأبي العباس في الموثق ( 3 ) ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على
الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ( 4 ) ، ولم
يوجب عليه شيئا .
مسألة : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين
ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، ذهب
إليها الشيخان ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن الجنيد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) م ( 2 ) ون : يتمم .
( 3 ) م ( 2 ) ون : وأبي العباس الموثق .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 184 ح 733 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1
ج 5 ص 316 .
( 5 ) المقنعة : ص 146 . المبسوط : ج 1 ص 123 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 155
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .