وإن قصد الإعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع . والذي اخترناه مذهب
السيد المرتضى ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن
البراج ( 5 ) .
وقال الشيخ : إن أخل به عامدا أو ناسيا في الأولتين مطلقا أو في ثالثة
المغرب بطلت صلاته ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية فإن تركه عمدا
بطلت ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام
وركع وتمم صلاته ( 6 ) .
وقال - في فصل السهو منه - : مما يوجب الإعادة ففي أحد وعشرين موضعا ،
وذكر من جملته : ومن ترك الركوع حتى يسجد ، قال : وفي أصحابنا من قال :
يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود . والأول أحوط ، لأن هذا الحكم
يختص ( 7 ) بالركعتين الأخيرتين ( 8 ) ، ونحوه قال في الجمل ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) .
وقال في النهاية : فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه
الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط
الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 .
( 2 ) المراسم : ص 89 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 245 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 118 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 153 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 109 .
( 7 ) ق وم ( 1 ) : مختص .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 119 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 77 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 265 .