البراج ( 1 ) وسلار ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) ،
وكل واحد من القولين به روايات .
أما الأول : فرواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام - ( 6 ) ،
وأحاديث أخر .
وأما الثاني : المفضل ( 7 ) بن عمر ، عن الصادق - عليه السلام - ( 8 ) .
قال ابن إدريس : الأول أكثر وأعدل رواه ، وليس فيه جرح ، بخلاف
الثاني فإن ليلة آخر سبت في الشهر يضيق عن الفرص ، والنافلة المرتبة ،
والعشرين من صلاة فاطمة - عليها السلام - وعن الأكل والشرب للإفطار ( 9 ) .
مسألة : واختلف في ترتيب العشرين .
فقال - رحمه الله - في المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) : ثمان ركعات بين العشاءين ،
والباقي بعد العشاء الآخرة ، وبه قال المفيد ( 12 ) ، والسيد المرتضى ( 13 ) ، وابن
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 146 .
( 2 ) المراسم : ص 82 - 83 .
( 3 ) الوسيلة : ص 116 - 117 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 133 - 134 .
( 5 ) النهاية : ص 140 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 62 ح 213 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 ج 5
ص 179 .
( 7 ) في المطبوع وم ( 2 ) : الثاني رواه المفضل .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 66 ح 218 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 ج 5
ص 178 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 311 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 133 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 530 المسألة 269 .
( 12 ) المقنعة : ص 167 .
( 13 ) الإنتصار : ص 55 .