انعقد نذره ، ولم يجزه في غيره ، والأقرب أن نقول : إن أراد بالمسجد مسجد مكة
انعقد نذره ، وإلا أجزأه أن يصلي في غير المسجد .
لنا : إنه نذر المرجوع فلا ينعقد .
مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : يخرج بهم الإمام في صدر النهار ، وأبو
الصلاح : إذا انبسطت الشمس ( 2 ) وهما متقاربان .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : بعد صلاة الفجر ، ولم يقدر الشيخان وقتا . والظاهر أن
مرادهما بعد انبساط الشمس ، لأنهما حكما بمساواتها للعيد ، وهو الوجه لقوله - في
حديث مرة مولى خالد - : ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ( 4 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 5 ) : وإن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا ، إلا
عند وجوب صلاة الظهر ، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي وإن أجيبوا ،
وإلا تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا وثالثا . وباقي الأصحاب ( 6 ) لم يتعرضوا
لذلك ، بل قالوا : إذا صلوا ولم يسقوا خرجوا ثانيا وثالثا .
المطلب الثالث
في نافلة شهر رمضان
مسألة : المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهور ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 162 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 148 - 149 قطعة من ح 322 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة
الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 - 163 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) كالشيخ في المبسوط : ج 1 ص 135 . وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 327 . وابن البراج في
المهذب : ج 1 ص 145 .
( 7 ) هكذا في النسخ وفي المطبوع : على النوافل المشهورة .