وابن الجنيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن
زهرة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع
الشمس ( 8 ) ، وهو اختيار ابن حمزة ( 9 ) .
وللشيخ قولان : أحدهما : كما اخترناه ذهب إليه في الجمل ( 10 ) ،
والاقتصاد ( 11 ) .
والثاني : كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط ( 12 ) ، والخلاف ( 13 ) .
لنا : ما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : وقت صلاة الغداة ما
بين طلوع ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( 15 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 45 .
( 2 ) المقنعة : ص 94 .
( 3 ) المراسم : ص 62 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 138 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 194 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 195 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 45 . وفيه : آخره أن تبدو الحمرة . . .
( 9 ) الوسيلة : ص 83 .
( 10 ) الجمل والعقود : ص 59 .
( 11 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 267 المسألة 10 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 36 ح 114 . وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 152 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 38 ح 119 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158 .