البراج ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وباقي الأصحاب قالوا : يستحب أن يقلب رداءه ،
فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ( 3 ) .
والرواية أيضا لا تدل إلا على ذلك ، روى عبد الله بن بكير في الموثق ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه
فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ( 4 ) ، وكذا رواية مرة مولى
خالد ( 5 ) ، وكذا رواية هشام بن الحكم الحسنة ، عن الصادق - عليه
السلام - ( 6 ) .
ولأن المراد التفاؤل والتبرك ، وسؤال الله تعالى انتقالهم من حال الجذب
إلى الخصب ، وذلك إنما يحصل بالمرة الواحدة .
مسألة : قال الشيخ : ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ولا يصلوا في
المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة ( 7 ) ، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه ( 8 ) ،
وابن البراج ( 9 ) ، وابن زهرة ( 10 ) ، ولم يستثن المفيد ( 11 ) ، ولا ابن أبي عقيل ( 12 ) ، ولا
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 144 .
( 2 ) المراسم : ص 83 .
( 3 ) كالصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499 . وابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ص 503 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 448 ح 321 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5
ص 165 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 148 - 149 قطعة من ح 322 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة
الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 - 163 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 149 قطعة من ح 323 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء
قطعة من ح 1 ج 5 ص 162 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 134 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 144 .
( 10 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 .
( 11 ) المقنعة : ص 207 .
( 12 ) لا يوجد كتابه لدينا .