ابن البراج ( 1 ) ، ولا سلار ( 2 ) شيئا ، بل استحبوا الخروج مطلقا .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين
في الصحاري وغيرها ، مع أنه قال في العيدين : يجوز ايقاعهما في مسجد مكة
والمدينة ، والأقرب اختيار الشيخ .
لنا : رواية هشام الحسنة وقد سأل الصادق - عليه السلام - عن صلاة
الاستسقاء ، فقال : مثل صلاة العيدين ( 4 ) .
ولأن رواية مرة مولى خالد تدل على استحباب الإصحار بها في المدينة ، لأن
مرة قال : صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء ، فقال إلى : انطلق
إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فاسأله ما رأيك ، فأمره بالخروج وقال : يخرج
المنبر ( 5 ) ، وإخراج المنبر يدل على ما قلناه أيضا .
وفي الصحيح عن أبي البختري ، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه ، عن
علي - عليه السلام - قال : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبرازي حيث ينظر
الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ( 6 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : لو نذر أن يصليها في المسجد
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ والظاهر أنه زائد ، لأن ابن البراج قال بالاستثناء .
( 2 ) المراسم : ص 83 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 149 قطعة من ح 323 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة
الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 148 - 149 قطعة من ح 322 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة
الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 150 ح 325 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5
ص 166 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 135 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 689 المسألة 446 .