إدريس ( 1 ) ، وأبو صلاح ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) على الأول ، وابن أبي
عقيل ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) على الثاني ، وابن الجنيد ( 7 ) قال بالأول أيضا ، لأن
مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ، ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخرا عنها ،
والأقرب الأول .
لنا : إنه أشهر وأظهر عند الأصحاب ، وحديث مرة مولى خالد ، عن
الصادق - عليه السلام - يشعر به .
مسألة : اختلف الشيخان في كيفية الذكر . فقال المفيد : يستقبل القبلة
يكبر الله مائة مرة ، ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله تعالى مائة مرة ، ثم عن
يساره فيحمد الله مائة مرة ، ثم يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة ( 8 ) .
والشيخ - رحمه الله - تابعه في التكبير والتسبيح وقال : يلتفت عن يساره فيهلل
الله مائة مرة ، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرة ( 9 ) ، وأبو الصلاح ( 10 ) ،
وسلار ( 11 ) ، وابن البراج ( 12 ) على الأول ، وابن الجنيد ( 13 ) ، وابن أبي عقيل ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 326 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 163 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 144 .
( 4 ) المراسم : ص 83 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) الوسيلة : ص 113 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) المقنعة : ص 208 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 134 .
( 10 ) المراسم : ص 163 .
( 11 ) المراسم : ص 83 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 144 .
( 13 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 14 ) لا يوجد كتابه لدينا .