قدمناه ( 1 ) .
وهذا يدل على أن وقت المضطر عنده ثلث الليل .
وقال ابن حمزة : كقوله في المبسوط ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : أول وقت العشاء ( 4 ) الآخرة : مغيب الشفق ،
والشفق ، الحمرة لا البياض ، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في
الوقت الأخير ، وقد روي إلى نصف الليل .
وقال ابن البراج ( 5 ) ، كقول المفيد - رحمه الله - .
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا : أن آخره للمضطر طلوع
الفجر ( 6 ) .
لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( 7 ) ، وقد بينا أن
غسق الليل انتصافه ، وما تقدم من الأحاديث ، وما رواه أبو بصير ، عن أبي
جعفر - عليه السلام - قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لولا أنني
أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى
نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن
الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل ، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن
الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 59 .
( 2 ) الوسيلة : ص 83 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) ق ون : عشاء .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 7 ) الإسراء : 78 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 261 - 262 ح 1041 . وسائل الشيعة : ب 117 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3
ص 135 وح 2 ص 146 .