وعدم دليل الإجماع قبل الشفق وثبوته بعده لا يدل على مطلوبه ، فإن عدم
دليل معين لا يقتضي عدم الحكم وقد ذكرناه ، ولا نسلم عدم الانضباط بقدر
الواجب من الصلاة .
مسألة : آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد
المرتضى ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) .
وقال المفيد : آخره ثلث الليل ( 6 ) ، وهو قول الشيخ - رحمه الله - في النهاية ( 7 ) ،
والجمل ( 8 ) ، والخلاف ( 9 ) ، والاقتصاد ( 10 ) .
وقال في المبسوط : آخره ثلث الليل للمختار ، وللمضطر نصف الليل ( 11 ) .
وجعل في النهاية : آخره ثلث الليل ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر ، وقد
رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل ، والأحوط ما
هامش
( 1 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى ) : ص 274 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) المراسم : ص 62 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 19 5 .
( 6 ) المقنعة : ص 93 .
( 7 ) النهاية : ص 59 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 59 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 265 ذيل المسألة 8 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 75 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 265 . المسألة 8 .
( 13 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 14 ) الجمل والعقود : ص 59 .