انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ( 1 ) .
ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم
للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق ، وقد ثبت الملزوم فيثبت
اللازم .
احتج الشيخان : بما رواه بكر بن محمد في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف
الليل ( 2 ) .
وبما رواه يزيد بن خليفة ، عن الصادق - عليه السلام - أول وقت العشاء
حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل . ( 3 ) .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : فإذا غاب الشفق دخل وقت
العشاء ( 4 ) .
ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء ( 5 ) ، ولا إجماع على ما
قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت ، ولأنها عبادة موقتة فلا بد
لها من ابتداء مضبوط وإلا لزم التكليف ما لا يطاق ، وأداء المغرب غبر منضبط
فلا يناط به وقت العبادة .
والجواب عن الأول : أنه محمول على الفضيلة ، إذا الأولى تأخير العشاء إلى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 28 ح 82 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ح 4 ج 3 ص 134 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 30 ح 88 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 135 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 31 - 32 ح 95 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 3
ص 114 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 262 ح 1045 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3
ص 115 .
( 5 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) ون : العشاء .