مسألة : أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث
ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار
إداء العشاء فيختص بها ، واختاره السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ،
وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال الشيخان : أول وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة المغربية ( 8 ) ، وهو
اختيار ابن أبي عقيل ( 9 ) ، وسلار ( 10 ) .
لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ( 11 ) ، وقد
قيل : إن الدلوك : الغروب ، والغسق : الانتصاف .
وقول الصادق - عليه السلام - في رواية عبيد بن زرارة : إذا غربت الشمس
دخل وقت الصلاتين ( 12 ) .
وقوله - عليه السلام - في حديث داود بن فرقد : فإذا مضى مقدار ما يصلي
المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من
هامش
( 1 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 274 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 42 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 137 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 69 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 .
( 6 ) الوسيلة : ص 83 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 195 .
( 8 ) المقنعة : ص 93 ، النهاية : ص 59 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) المراسم : ص 62 .
( 11 ) الإسراء : 78 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 27 ح 78 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 24 ج 3 ص 132 .