والجواب : الأدلة التي ذكرناها تخرج صورة النزاع عن الإجماع .
مسألة : قال السيد المرتضى : يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات ،
فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس صلى ستا ، فإذا زالت صلى ركعتين ، فإذا
صلى الظهر صلى بعدها ستا ( 1 ) .
وقال الشيخ : ويقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال . هذا هو الأفضل في
يوم الجمعة خاصة . وإن صلى ست ركعات عند انبساط الشمس ، وست
ركعات عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزوال ، وست ركعات بين الظهر والعصر
لم يكن أيضا به بأس . وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له ذلك ، إلا
أن الأفضل ما قدمناه ، ومتى زالت الشمس ولم يكن قد صلى من نوافله شيئا
أخرها إلى بعد العصر ( 2 ) .
وقال في الخلاف : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ( 3 ) .
وفي المبسوط : تقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل وفي غيرها
من الأيام لا يجوز ، ويستحب أن يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس ،
وست ركعات عند ارتفاعها ، وست ركعات إذا قرب من الزوال ، وركعتين عند
الزوال ، وإن فصل بين الفريضتين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات
والباقي على ما بيناه كان أيضا جائزا . وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز
أيضا غير أن الأفضل ما قلناه ( 4 ) .
وقال المفيد : وصل ست ركعات عند انبساط الشمس ، وستا عند
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 301 .
( 2 ) النهاية : ص 104 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 632 المسألة 406 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 150 .