الباب الثالث
في باقي الصلوات
وفيه فصول :
الأول
في صلاة الجمعة
مسألة : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين : فالذي
ذهب إليه المفيد ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ،
وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) أنه خمسة نفر .
وقال الشيخ - رحمه الله - : أنه سبعة نفر لكن يستحب للخمسة ( 8 ) ، وبه قال
ابن البراج ( 9 ) ، وابن زهرة ( 10 ) ، وابن حمزة ( 11 ) ، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 64 .
( 2 ) الإنتصار : ص 53 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 281 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 151 .
( 6 ) المراسم : 77 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 290 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 144 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 100 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 .
( 11 ) الوسيلة : ص 103 .