قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء ، ولأن الأصل الإباحة
فمن منع فعليه الدليل ، وإنما منعنا في الفريضة للإجماع ( 1 ) .
والجواب عن الأول من وجهين : الأول : المنع من صحة السند الثاني :
العمل بالموجب ، وهو أن نقول نحن نقول بموجب الحديث ، إذ ليس فيه دلالة
على أن الشرب وقع في الصلاة بل في الدعاء ، فجاز أن يكون قد فرغ من
الصلاة أو لم يشرع فيها بعد .
سلمنا ، لكن ليس فيه إشعار بكثرة الشرب وقلته ، والإباحة إنما يصار إليها
لو كان الفعل قليلا ، إذ مع الكثرة يكون حراما .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 413 . ذيل المسألة 159 .