لنا : إنه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى ، وما رواه معاوية بن عمار في
الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : التكبير في صلاة الفريضة في الخمس
صلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا
جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل : بحول الله أقوم ( 2 ) وأقعد ( 3 ) .
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -
يقول : كان علي - عليه السلام - إذا نهض من الركعتين الأولتين قال : بحولك
وقوتك أقوم وأقعد ( 4 ) .
مسألة : نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - عن شيخه محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان يقول :
لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، قال : وكان محمد بن الحسن الصفار يقول :
أنه يجوز ، قال : والذي أقول به ، أنه يجوز ، لقول أبي جعفر الثاني - عليه السلام - :
لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه - عز وجل -
قال : ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق
- عليه السلام - أنه قال : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ، والنهي عن الدعاء بالفارسية
في الصلاة غير موجود ، وقال الصادق - عليه السلام - كل ما ناجيت به ربك في
الصلاة فليس بكلام . ( 5 ) والذي اختاره ابن بابويه هو الحق عندي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 87 ح 323 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 ج 4
ص 719 .
( 2 ) في المطبوع وم ( 2 ) : بحول الله وقوته أقوم .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 88 ح 326 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 966 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 88 ح 327 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السجود ح 4 ج 4
ص 966 - 967 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 - 317 ذيل الحديث 935 وح 936 و 937 و 939 .