الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : ما نعرفه ( 1 ) .
مسألة : لا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا إلا
الصبح ، فإن الشيخ ( 2 ) ، وأكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته وإعادته بعد
ذلك ، ومنع ابن إدريس من تقديمه فيه أيضا ( 3 ) ، وهو الظاهر من كلام السيد
المرتضى في المسائل الناصرية ( 4 ) .
لنا : إن فيه فائدة تنبيه النائم ليتأهب للصلاة وتطهير الجنب وامتناع
أكل الصائم وجماعه فكان سائغا ، وما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن أبي
عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما إن
ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع
الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ( 5 ) .
وفي الصحيح عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ،
فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل
الفجر ( 6 ) .
قال ابن أبي عقيل ( 7 ) : الأذان عند آل الرسول - عليهم السلام - للصلوات
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 63 ح 223 . وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 ج 4
ص 650 .
( 2 ) النهاية : ص 66 . المبسوط : ج 1 ص 96 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 211 .
( 4 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ص 228 المسألة 68 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 53 ح 177 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4
ص 626 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 53 ح 178 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 ج 4
ص 626 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .