تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وقال ابن الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه ( 1 ) مسح بيمينه وجهه ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه ( 2 ) ، وموضع سجوده ( 3 ) . وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة ، والمعتمد ما قلناه نحن أولا .
مسألة : الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين ، وباقي أصحابنا استحبوا نفضهما قبل مسح الوجه . لنا : ما رواه زرارة في الموثق قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ( 4 ) . احتج ابن الجنيد بقوله تعالى : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ( 5 ) . والجواب : المنع من عود الضمير إلى الصعيد .
مسألة : المشهور في عدد الضربات : التفصيل ، فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه والكفين ، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين . اختاره الشيخان ( 6 ) ، وأبو جعفر بن بابويه ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . وقال السيد المرتضى : الواجب ضربة واحدة في الجميع ( 11 ) وهو اختيار ابن
هامش
( 1 ) ق ، م 1 : براحته . ( 2 ) ق : جبهته . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 207 - 208 ، ح 601 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 63 ، والشيخ الطوسي في النهاية : ص 49 - 50 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 57 . ( 8 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 136 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ، ص 136 - 137 . ( 11 ) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة : ص 25 .
مختلف الشيعة — صفحة 430 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة