لنا : إنه أرض فجاز التيمم بها ، احتج بأنها استحالت فأشبهت المعادن .
والجواب : المنع من الخروج عن الإطلاق .
الفصل الثالث
في كيفيته
مسألة : ذهب الشيخان ( 1 ) ، والسيد المرتضى رحمهم الله ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ،
وأبو جعفر بن بابويه ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) وسلار ( 7 ) ، وابن
إدريس ( 8 ) وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة ،
وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون
باطنهما ( 9 ) .
وقال علي بن بابويه رحمه الله : يمسح الوجه بأجمعه ، وكذا اليدين
من المرفق إلى أطراف الأصابع ( 10 ) .
والحق الأول . لنا : قوله تعالى : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ( 11 )
هامش
( 1 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 62 . والشيخ الطوسي في النهاية : ص 49 .
( 2 ) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ص 25 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 136 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 57 . والهداية : ص 18 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 7 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 136 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ، ص 47 .
( 10 ) رسالة علي بن بابويه : لا توجد لدينا هذه الرسالة . راجع مفتاح الكرامة : ج 1 ، ص 544 نقلا
عنه .
( 11 ) المائدة : 6 .